السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
بعد المدة خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ، وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها . ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة . ولنتبع بذلك بذكر الكفارات ، وفيه مقصدان : الأول في حصرها وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . ومثلها كفارة قتل الخطأ . وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات . والمخيرة : كفارة شهر رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين . وكفارة خلف العهد على التردد . وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنه لصغيرة . وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .